بناء الكنائس

حكم بناء الكنائس والمعابد في جزيرة العرب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالكَنِيسَةُ: كسَفِينَةٍ؛ مُتَعَبَّدُ اليَهُودِ، والجَمْع كَنَائسُ، وهي مُعَرَّبةٌ أَصْلُها: كُنِشْتُ، أَو هي مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى كما هو قولُ الجَوْهَرِيِّ، وخَطَّأَه الصّاغَانِيُّ فقال: هو سَهْوٌ منه، إِنَّمَا هِيَ لليَهُودِ، والبِيعَةُ للنَّصَارَى، أَو هي مُتَعَبَّدُ الكُفّارِ مُطْلَقاً(1).

قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – عند تفسير قوله – تعالى -: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحـج:40): (الصواب لهدمت صوامع الرهبان، وبيع النصارى، وصلوات اليهود وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب)(2) فمعابد اليهود تسمى كنائس، ومعابد النصارى تسمى بيع، وقيل: العكس(3).

وقد أفتت اللجنة الدائمة على سؤال ورد إليها عن حكم بناء الكنائس والمعابد في جزيرة العرب بحرمة ذلك، وهذا نص الفتوى: “كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى.

ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق؛ سواء كان منهم، أو من غيرهم؛ فهو مكّذب لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد ، وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك قال الله – تعالى -: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً (سبأ:28)، وقال عز شأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً (الأعراف:158)، وقال سبحانه: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ (آل عمران:19)، وقال – جل وعلا -: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران:85)، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (البينة:6)، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي  قال: كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة.

ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها، والمبطلة لها، والله – تعالى – يقول عن الكفار وأعمالهم: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً (الفرقان:23)، ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس، ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته، وأجمع العلماء – رحمهم الله تعالى – على أن بناء المعابد الكفرية ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً، وأعظم جرماً، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ومنها قول النبي : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين(4).

فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً  ، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي الذي وفّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صدّ هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة.

وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم.

وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام؛ من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله – عز شأنه – يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: “من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله، وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك، أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها، وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر”، وقال أيضاً: “من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك، فإن أصرّ صار مرتداً”.انتهى(5).

عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله – تعالى -: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۝ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد:25-28)”(6).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.


1– راجع: لسان العرب (6 /197)، وتاج العروس (1 /4112).

2– تفسير الطبري (9 /162).

3– انظر: فتح القدير (3 /654).

4– الذي في الصحيحين هو: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وفي لفظ لمسلم: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً.

5– الإقناع (4 /297).

6– فتوى رقم (21413) وتاريخ 1 /4 /1421 هـ.