أحكام الأضاحي

أحكام الأضاحي

أحكام الأضاحي

الخطبة الأولى:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اللهم ما أنعمت به علينا من نعمة فلك الحمد ولك الشكر، نحمدك عدد قطرات الأمطار، وعدد مياه البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد ما تفتحت الأزهار، وعدد ما حج بيتك مسلم أو زار، وعدد ما غفرت الذنوب والأوزار، وعدد ما أنهرت في سبيلك الدماء في الأقطار، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما هديتنا وأوليتنا وأحللت لنا من بهيمة الأنعام، اللهم لك الحمد عدد الطائفين والعاكفين، والركع السجود.

أيها المسلمون، دعونا نستذكر بعض هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حين ينحر هديه، ويضحي له ولأمته من بعده، كيف كان يذبح، ومتى كان يضحي، وما كانت آلته، وغير هذه الأسئلة التي تجعلنا نعيش مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى في شأن الأضحية كيف كان هديه فيه -عليه الصلاة والسلام-.

عباد الله: قد سن الله لنا يوم الأضحى أن نقدم فيه من أموالنا أضحية نذبحها، ونتصدق منها على الفقراء والمساكين، ونهدي منها، ونأكل منها، فما ذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق فهي الأضحية، وهي سنة عند جمهور العلماء، فهي من أعلام الدين وشعائر الإسلام، وإنما شرعت في أيام العيد للتوسعة على الأهل، وصلة ذوي القربى والأصحاب ومواساة الفقراء في أيام ينبغي أن تعم الفرحة فيها جميع المسلمين، ويدخل السرور إلى كل دار من ديار المسلمين، فيا أيها المسلمون إذا ضحيتم: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ(27) سورة الحـج.

أيها المسلمون: قد جاء عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: (ضَحَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ)1، والكبش الأملح: الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر2.

وهذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد وقد وصف لنا أنس -رضي الله عنه- كيفية ذبحه -عليه الصلاة والسلام-، وفيها سنة عملية وقولية.

ويستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة؛ لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون، ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى، وإمساك رأسها باليسار3. ويسمي ويذكر الله سبحانه حين الذبح، ويستحب الدعاء بقبول الأضحية4؛فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ضحى: (بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ)5.

ويستحب الإحسان في الذبح، وإحداد الشفرة6، (فإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)7،

وقال شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رضي الله عنه-: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)8.

أيها المسلمون: لا يخفى على الذابح أن يتحرى قطع الحلقوم والودجين وهما عرقان في يمين ويسار ثغرة العنق، ويتحرى إسالة الدم، فقد أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى وقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة9، وهذا أمر لا بد أن يُتحرى؛ فإنه من الإحسان.

عباد الله: من نعم الله -جل وعلا- أن أباح لنا الأنعام كلها، فالأضحية تجوز من جميع أنواع بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز أن تكون الأضحية من غيره10، وقد علمنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ننفق من طيب أموالنا ومما نحب كما قال: (لَا يَجُوزُ مِنْ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي)11.

وهذا من كرم الإسلام، وليس الكرم البذل فحسب بل وأن يدل على الكرم ويحث عليه ويربي عليه، وينشئ عليه المنتمين إليه هذا أرفع مرتبة من مراتب الكرم، والله -عز وجل- يعلمنا الكرم في النفقات، ومنها الأضاحي، وقد أخبرنا أننا لن ننال البر إلا بإنفاق عزيز مالنا على أنفسنا، كما قال -جل وعلا-: لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ(92) سورة آل عمران، ولهذا فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد قال -جل وعلا-: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162) سورة الأنعام، فلذلك ينبغي أن تكون طيبة لتنال القبول من الله.

وإذا ذبح الأضحية أو نحرها فقد استحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل12، لما ورد عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ) قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (وَمَا ذَاكَ؟) -أَوْ كَمَا قَالَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ13 الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا)14.

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لما ورد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)15.

هذه بعض الأحكام التي علمنا بها الشرع الحنيف، وقد اشتملت على فوائد كثيرة أبرزها شكر المنعم -جل وعلا-، والحصول على المنافع العظيمة، وإحياء ذكر الله وحمده على ما أنعم، ويتفكر في ما زقنا من بهيمة الأنعام من تفكر، كما قال في محكم كتابه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ(28) سورة الحـج، فإن الأنعام للناس آية، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) سورة يــس.

كما اشتملت على الإحسان والرفق، وليعلم كل أحدٍ عظمة هذا الدين كيف يعلمنا أمور ديننا حتى في تعاملنا مع الأنعام، كيف نذبحها، وبم نذبحها، وأيسر الطرق عليها في إفضاء روحها.

عباد الله: أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا شكر نعمه فلا نكفر، وحسن عبادته فلا نضل، ونتوب إلى الله ونستغفره فهو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أيها المسلمون: أسلفنا ذكر الأحكام المتعلقة بالأضحية، وهنا نتعرف على بعض أحكام المضحي نفسه.

ألا فليُعلم أن له أجراً عظيماً، وأنه يحيي سنة من سنن هذا الدين، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحـج، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ(32) سورة الحـج.، ويقول: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ(36،37) سورة الحـج.

فلابد من استشعار عظمة الخالق، وإخلاص النية لله -جل وعلا-، وإطابة الطعام حتى تقبل منه صدقاته ونفقاته.

ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئ16، وهذا من تمام هذه الشعيرة، وحرص الشارع على إتمام أجر المضحي، فعن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت رضي الله عنها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)17.

وقد قال بعض أهل العلم أن هذا النهي يفيد التحريم، بمعنى أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي.

عباد الله: إن مما يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه، وينوى عند ذبحها فإن كان منذوراً نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذور، وإن كان تطوعاً نوى التقرب به، ولو استناب في ذبحه جاز18.

أيها المسلمون: وإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط، أو سرقت، أو ضلت، فلا شيء عليه؛ لأنها أمانة في يده، فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة19.

ولا يحوز بيع شيء من الأضحية نذراً كان أو تطوعاً، ولا بيع الجلد ولا يُعطَى في جزارتها منها شيء20؛ لما ورد أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا)21.

فأما إن دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس ؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى ؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليه22.

والله نسأل أن ينعم علينا، ويجزينا أجر المحسنين، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وله الحمد في الأولى والأخرى على ما أنعم وعلى ما أكرم وعلى ما من به وأعطى؛ إنه هو اللطيف الخبير.


1 صحيح البخاري: (5132) وصحيح مسلم: (3635).

2 الشرح الكبير لابن قدامة: (3/530).

3 شرح النووي على مسلم: (6/460)، سبل السلام للصنعاني: (6/305).

4 شرح النووي على مسلم: الموضع السابق، سبل السلام الموضع السابق.

5 صحيح مسلم: (3637).

6 عون المعبود: (6/249).

7 صحيح مسلم: (4698).

8 صحيح مسلم: (3615).

9 المجموع للنووي: (9/90) والإجماع لابن المنذر (68).

10 المغني لابن قدامة: (21/459).

11 سنن النسائي: (4295)، صححه الألباني، وفي معناه في مسند أحمد بن حنبل: (17919)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات.

12 بداية المجتهد لابن رشد: (1/352)، والمغني: (21/479)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي: (243).

13 الدافة: قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. (شرح النووي على مسلم).

14 سنن أبي داود: (2429) وصححه الألباني.

15 صحيح مسلم: (2324).

16 المغني لابن قدامة: (21/452)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي: (241).

17 صحيح مسلم: (3656).

18 المجموع للنووي: (8/189)، ونيل الأوطار للشوكاني: (8/126)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي (242).

19 المغني لابن قدامة: (21/471).

20 المغني لابن قدامة: (21/483)، (21/484)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة: (244).

21 صحيح البخاري: (1602)، وصحيح مسلم: (2321).

22 المغني لابن قدامة: (21/483).