النظر

النظر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (سورة آل عمران:102) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء:1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (سورة الأحزاب:70-71)، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد:

أيها المسلمون: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وذلك بامتثال أمره، واجتنابه نهيه: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ (سورة النساء:131).

إن الله ​​​​​​​ إذا حرم شيئاً فإنه يحرمه لما فيه من المفسدة، وإذا أحل شيئاً فإنما يحله لما فيه من المصلحة، ولذلك لم يحرم النظر بكافة أشكاله وصوره، وإنما حرم النظر إلى النسوان، والمردان، وسواءً كان ذلك عبر وسائل الإعلام المرئية، أو عبر حاسة العين مباشرة.

ولكنه في المقابل أباح النظر في أمور فيها مصلحة، ولا مفسدة فيها، أو فيها مصلحة ومفسدة؛ ولكن المصلحة أكبر من المفسدة.

وهذه الأمور التي أباح الله للإنسان النظر إليها كثيرة جداً منها ما يلي: أولاً: النظر بين الزوجين: لقد أباح الله النظر إلى الزوجين بعضهما للآخر، وذلك بأن ينظر كل واحد منهما للآخر، إلى ما يريد النظر إليه من جسده، وهذا قول جمهور العلماء فقد جاء في المبسوط(1): “وأما نظره إلى زوجته ومملوكته فهو حلال، من قرنها إلى قدمها، عن شهوة أو عن غير شهوة. وذكر الخرشي في شرح المذهب عند المالكية قائلاً: يجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر في النكاح الصحيح المبيح للوطء إلى جميع جسد صاحبه، حتى إلى عورته من قبل أو دبر، وكذلك الرجل مع أمته المستقل بملكها، وليس بها مانع من محرمية ونحوها، بخلاف الأمة المعتقة إلى أجل، أو المبعضة(2).

وقد استدل العلماء على جواز ما ذكرناه بأدلة منها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (سورة المؤمنون: 5-6).

والآية كما ذكر السرخسي تدل على أن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما، وبما أنه أبيح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه وله كبقية البدن.

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوارتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله  من إناء واحد. رواه أبو داود ومسلم.

فلو لم يكن النظر مباحاً ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه، ولكن من كمال الأدب كما ذكر العلماء – رحمهم الله – غض النظر إذا لم يكن ثمة حاجة(3). ففي شمائل الصديق  ما نظر إلى عورته قط، ولا مسها بيمينه، وإذا كان هذا في عورة نفسه فما ظنك في عورة الغير(4).

أيها المسلمون: ومن أحكام النظر أنه يجوز النظر إلى المرأة العجوز الكبيرة السن، التي لا أرب للرجال فيها، فلا بأس بالنظر إلى وجهها كما في قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة النور:60)، قال القرطبي عن تفسير هذه الآية: إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا مذهب للرجال فيهنّ، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهنّ، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن(5).

وقال في المغني(6): والعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً، وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهي.

ومن الأحكام المتعلقة بالنظر جواز نظر الرجل إلى ذوات المحارم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة النور:31).

وعن أنس  أن النبي  أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلي وفاطمة – رضي الله عنهما – ثوب إذا قبعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلم رأى النبي  ما تلقى قال: ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك، وغلامك(7).

ولكن من هم المحارم الذين يجوز أن ينظروا إلى نسائهم؟

لا شك أن المحارم الذين يجوز لهم النظر هم: الآباء، والأجداد من أب أو من أم، وآباء الأزواج، وأبناؤهن، وأبناء أزواجهن، والأخوة مطلقاً، وأبناء الأخوة والأخوات، والأعمام، والأخوال، والمحارم من الرضاع، وأدلة ذلك الآية السابقة، وأجمع العلماء على أن الأعمام، والأخوال، والمحارم من الرضاع؛ يأخذون حكم المحارم المذكورين في الآية، وأما غيرهم فلا يجوز نظرهم إلى المرأة، ولا المرأة غليهم؛ كأبناء الأعمام، وأبناء الأخوال، وإخوان الزوج، فإن النبي  قد جعل مجرد دخولهم على النساء من الموت وذلك حين قال: الحمو الموت.

أيها الناس: ومن أحكام النظر أنه يجوز نظر الخاطب إلى خطيبته، فقد اتفق العلماء – رحمهم الله – على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، فقد حكى الاتفاق الإمام الوزير بن هبيرة؛ حيث قال: “واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة”(8)، وقال الموفق – رحمه الله -: “لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها”(9).

سند الإجماع في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة  قال: كنت عند النبي  فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله : أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر؛ إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً.

وعن سهل بن سعد  أن امرأة جاءت إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله: جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ، فصعّد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. رواه البخاري.

وعن جابر  قال: سمعت النبي يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى معها بعضها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أبو داود، وقال الحافظ في الفتح 9 /181: سنده حسن.

وعن المغيرة بن شعبة  : أنه خطب امرأة، فقال النبي : انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه.

قال ابن الملك: يعني يكون بينكما الألفة والمحبة، لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالباً ندامة، وهذا من حكمة التشريع.

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله العلي الأعلى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله، وعلى آله، وصحبه أولي النهى، وعلى التابعين لهم، ومن بهديهم اهتدى أما بعد:

لتعلموا عباد الله: أن للنظر حدود وضوابط، فمن حدوده أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط كما هو قول جمهور العلماء، وقد روى عن ابن عباس في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (سورة النور:31)، قال: الوجه، وبطن الكف. رواه البيهقي في السنن.

وأما ضوابط النظر إلى المخطوبة فهي كالتالي: أ‌- وجود محرم لها، وعدم خلوته بها فقد قال : لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري.

ب‌- أن لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، فقد قال الإمام أحمد – رحمه الله – في رواية صالح: ينظر إلى الوجه، ولا يكون عن طريق اللذة(10).

ت‌- أن يغلب على ظنه إجابته على نكاحها؛ لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن.

ث‌- إن لم تعجبه سكت، ولا يقول: إنه لا يريدها؛ لأن في ذلك إيذاءً لها.

ج‌- يفضل أن يكون النظر قبل الخطبة لا بعدها.

ح‌- لا يجوز له أن يسافر بها لأنه ليس زوجاً لها، ولا محرماً، وقد قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذي محرم رواه البخاري.

خ‌- يجوز له أن يتكلم معها، ويحادثها بما بذله في حدود الآداب الشرعية.

وينبغي للخاطب أن يكون متوسطاً في النظر لمخطوبته، فلا يكون كحال أولئك الذين زعموا النظر إلى مخطوبتهم فتوسعوا، وسافروا، واختلطوا، وتحادثوا، وربما وقع ما لا يحمد عقباه قبل عقد الزواج، وربما لم تصبح تلك المخطوبة زوجة أصلاً فيما بعد.

وأن لا يكون كحال أولئك الذين تشددوا وغلوا، ولم ينظروا إليها البته، فوقع بعد العقد ما وقع من الشقاق، والخلاف، بل لربما وصل إلى الطلاق، وذلك بسبب عدم نظرهم إلى مخطوبتهم.

بل على الإنسان أن يلتزم الوسطية في حياته كلها، فينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه، وفق الضوابط التي ذكرناها سابقاً.

وكما أنه يجوز للخاطب النظر إلى مخطوبته؛ فكذلك المخطوبة يجوز أن تنظر إلى خاطبها، بل هي أولى بالنظر منه إليها؛ لأنه يمكنه مقارنة من لا يرضاها بالطلاق، أما هي فلا تملك الطلاق، ولأنه يعجبها ما يعجبه منها.

أيها المسلمون: ومما يباح النظر إليه؛ نظر الطبيب للمريض، وذلك بشرط عدم وجود الطبيبة المرأة، أو الطبيب الرجل، وذلك لكل من الجنسين، وذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ووفق الضوابط الشرعية، وأن يكون الطبيب الناظر تقياً ورعاً.

وقد قعد الفقهاء قواعد منها: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وفقاً لهذه القواعد فلا يجوز للطبيب تجاوز الحد الكافي لدفع الضرورة من نظر، وكشف، ولمس وغيرها من دواعي العلاج، وأن لا يكون هناك خلوة بينهما، بل لا بد من وجود محرم.

أيها المسلمون: مما يباح النظر له نظر الأجنبي الصغير الذي لم يظهر على عورات النساء لقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء (سورة النور:31)، وضابط الطفل الصغير الذي يباح نظره ما ذكره ابن كثير11– رحمه الله -: أن المراد بهم من كانوا لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء، وعوراتهن من كلامهن الرحيم، وتعطفهنّ في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقاً، أو قريباً منه؛ بحيث يعرف ذلك، ويدريه، أو يفرق بين الشوهاء والحسناء؛ فلا يمكن من الدخول على النساء، وقد ثبت في الصحيح عن عقبة بن عامر  قال: قال رسول الله : إياكم والدخول على النساء قيل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت رواه البخاري.

أيها المسلمون: ومما يباح النظر إليه نظر المرأة المسلمة لأختها المسلمة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ قال الإمام السرخسي – رحمه الله -: “فأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجالس، لا ترى أن المرأة نفسُ بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل”(12).

ومما يباح النظر من أجله نظر المعاملة؛ لأن الضرورة تقتضي تمييز المرأة، ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء وغيرهما، وذلك ليرجع المتعامل بالعهدة، ويطالب بالثمن مثلاً؛ وقد نص جواز ذلك العلماء، فقد قال في نهاية المحتاج(13): ويباح النظر للوجه فقط لمعاملة كبيع وشراء ليرجع بالعهدة، ويطالب ثمن. وقال في المجموع(14): “ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة، وعند البيع والشراء، ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك”.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، وأتم علينا النعمة، وتوفنا وأنت راضٍ عنا.

اللهم وفقنا جميعاً إلى ما تحبه وترضاه، وجنبنا جميع ما تكره وتأباه. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وحزبه.

عباد الله: إن الله يأمر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى الفحشاء، والمنكر، والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.


1– (10 /148) نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

2– انظر شرح  الخرشي على مختصر خليل (3 /166) ط: دار صادر بيروت.نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

3– (6 /650) ط: دار إحياء التراث العربي. نقلا عن أحكام النظر والعورة.

4– انظر المبسوط (10 /148) انظر أحكام النظر والعورة.

5– الجامع لأحكام القرآن (12 /309) نقلا عن أحكام النظر والعورة.

6– (6 /650) ط: دار إحياء التراث العربي. نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

7– انظر روائع البيان (2 /160) ط: دار القرآن الكريم – الكويت. نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

8– الإفصاح (2 /111) ط: المؤسسة السعيدية بالرياض. نقلاً عن أحكام النظر والعورة

9– المغني (6 /553) ط: مطبعة مصطفى الحلبي.  نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

10– انظر المغني (6 /553) ط: دار الفكر. نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

11– تفسير ابن كثير (6 /52) ط: دار الشعب، ومطبعة عيسى الحلبي. نقلا عن أحكام النظر والعورة.

12– المبسوط (10 /147) نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

13– (6 /194) نقلاً عن أحكام النظر والعورة.

14– (16 /139) ط: دار الفكر. نقلاً عن أحكام النظر والعورة