صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله واصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمَّا بعدُ:

فإنَّ مِنْ نعمِ اللهِ على هذه الأمةِ -أمة محمد- أنْ هداها لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فقد أضلَّ اللهُ عن هذا اليوم الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، وهدانا له، فقد روى مسلمٌ في صحيحِهِ عن حُذَيفة, قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أضلَّ اللهُ عن الجمعةِ من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء اللهُ بنا فهدانا اللهُ ليوم الجمعةِ).

وقد شرع اجتماع المسلمين فيه؛ لتنبيههم على عِظَمِ نعمة الله عليهم، وشُرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وغيرها، وحثهم على شكر الله تعالى.

فضل يوم الجمعة:

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خُلِق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم السَّاعةُ إلا في يوم الجمعة)1، وعن أبي لُبابة البَدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: (سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)2.

فرضية الجمعة:

صلاة الجمعة فرض عين3، يكفر جاحدُها؛ لثبوتها بالدليل القطعي، وهي فرض مُستقلٌّ، وليستْ بدلاً عن الظُّهر، قال عمر رضي الله عنه: (صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى)4، وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها؛ لأنها ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطاً وخصائص ليست لصلاة الظهر.

ولا تجزئ عنها الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذٍ تكون بدلاً عنها5.

من تجب عليه الجمعة:

تجب الجمعة على كل مكلَّف (بالغ عاقل) حر، ذكر، مقيم غير مسافر، بلا مرض ونحوه من الأعذار، فلا تجب على المرأة، والعبد، والصبي، والمريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة، والمسافر6، روى أبو داود عن طارق بن شهاب مرفوعاً: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في  جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)7.

وروى الدارقطنيُّ, عن جابر: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, قال: (مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةُ يومَ الجمعة، إلا مريضاً أو مسافراً، أو صبياً، أو مملوكاً)8.

وقت الجمعة:

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي، عن أنس رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي الجمعة إذا مالت الشمس. وعند أحمد ومسلم أنَّ سلمة بن الأكوع قال: كنا نُصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس, ثم نرجع نتتبع الفيء، وقال البخاريُّ: وقت الجمعة إذا زالت الشمس, وكذلك يُروى عن عمر, وعن علي, والنعمان بن بشير, وعمر بن حُريث رضي الله عنهم، وقال الشَّافعيُّ: "صلى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر, وعمر, وعثمان, والأئمة بعدهم كلَّ جمعة بعد الزوال)9.

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، مستدلِّين بما رواه أحمدُ ومسلمٌ والنَّسائيُّ عن جابر, قال:كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الجمعة, ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها, حين تزول الشمس. وفي هذا تصريحٌ بأنهم صلُّوها قبلَ زوالِ الشمسِ، واستدلُّوا –أيضاً- بحديث عبد الله بن سيدان السُّلميِّ رضي الله عنه, قالَ: (شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار, فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره).10. 11.

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وأداؤها قبل الزوال محلُّ خلافٍ بين العلماءِ، وآخرُ وقتِها آخرُ وقتِ صلاةِ الظُّهرِ بلا خلافٍ)12.

خُطْبةُ الجُمُعةِ:

اتفق الفقهاءُ على أنَّ الخطبة شرطٌ في الجمعةِ، لا تصحُّ بدونها13، لمواظبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها، وقال ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس)14؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صلُّوا كما رأيتمُوني أُصلِّي)15، وقول الله عزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}[الجمعة: 9].

وقال الشيخ صالح الفوازان: "وقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله أنه يُسَنُّ في خُطبتي الجمعة أنْ يخطبَ على منبرٍ; لفعلِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ ولأنَّ ذلك أبلغُ في الإعلامِ, وأبلغُ في الوعظِ حينما يشاهد الحضورُ الخطيبَ أمامهم. قال النَّوويُّ رحمه الله: "واتخاذه سنة مجمع عليه"16.

ويُسنُّ أن يُسلِّم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم; لقول جابر: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر, سلم). رواه ابن ماجه وله شواهد17.

ويُسَنُّ أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن, لقول ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن, ثم يقوم فيخطب) رواه أبو داود18.

ومن سُنن خُطبتيِّ الجمعة أنْ يجلسَ بينهما؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ: (كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ خُطبتين وهو قائمٌ, يفصل بينهما بجلوس) متفق عليه.

ومن سننهما أن يخطب قائماً; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, ولقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً}[الجمعة: 11] وعمل المسلمين عليه.

ويسن أن يقصد تلقاء وجهه; لفعله صلى الله عليه وسلم, ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة, ويستقبله الحاضرون بوجوههم; لقول: ابن مسعود رضي الله عنه: (كان إذا استوى على المنبر; استقبلناه بوجوهنا) رواه الترمذي19.

ويُسَنُّ أن يقصر الخطبة تقصيراً مُعتدلاً, بحيث لا يملُّوا وتنفر نفوسهم, ولا يقصرها تقصيراً مُخلاً, فلا يستفيدون منها, فقد روى الإمامُ مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعاً: (إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنَّة من فقهه; فأطيلوا الصَّلاةّ, وأقصروا الخُطبة) ومعنى قوله : "مئنة من فقهه" أي: علامة على فقهه.

ويُسَنُّ أنْ يرفع صوته بها; لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب; علا صوتُهُ, واشتدَّ غضبُهُ, ولأن ذلك أوقع في النفوس, وأبلغ في الوعظ, وأنْ يُلقيها بعبارات واضحة قوية مُؤثِّرة وبعباراتٍ جزلة"20.

إدراك ركعة من الجمعة أو دونها:

يرى كثيرٌ من أهل العلم أنَّ مَنْ أدرك ركعةً من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها, وعليه أن يضيفَ إليها أخرى، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم, قال: (مَنْ أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته)21. وفي لفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة)22، وفي رواية: (من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الصلاة)23.

وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة, ويُصلِّي ظهراً أربعاً في قول أكثر أهل العلم، قال ابن مسعود: (مَنْ أدرك من الجمعة ركعةً فليُضف إليها أُخرى، ومن فاتته الركعتانِ فليُصلِّ أربعاً)24، وقال ابن عمر: (إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإنْ أدركتهم جُلُوساً فصلِّ أربعاً)25، وهذا مذهبُ الشَّافعيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ.

أما الحنفية فقالوا: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أيِّ جُزءٍ من صلاته، صلَّى معه ما أدرك، ويكون قد أدرك الجمعة، حتى وإن أدركه في التشهد، فيصلي ركعتين، ويكون مدركاً للجمعة26.

آداب الجمعة:

1- الغسل والتجمل والسواك والتطيب:

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم الغسل يوم الجمعة, ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيبٌ مسَّ منه)27.

وعن سلمان الفارسيِّ رضي الله عنه, قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى)28.

2- التبكيرُ إلى الجُمُعةِ:

عن أبي هُريرة رضي الله عنه, أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)29.

3- استحباب قراءة سورة الكهف:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: (مَنْ قرأ سُورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النُّور ما بين الجُمعتينِ)30.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه, عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم, قال: (مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؛ سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامه، وغُفر له ما بين الجمعتين)31.

4- كثرةُ الصَّلاةِ والسَّلام على الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته:

عن أوس بن أوس رضي الله عنه, قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم, وفيه قُبض، وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعقة، فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه؛ فإنَّ صلاتكم معروضةٌ عليَّ) قالوا: يا رسولَ اللهِ, وكيف تُعرض عليك صلاتُنا, وقد أرِمت32؟ فقالَ: (إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ حَرَّم على الأرض أنْ تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ)33.

5- الدُّعاء فيه:

ويكثر من الدعاء في هذا اليوم لأن فيه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، وقد ذكر أهل العلم أنها آخر ساعة من الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائم يصلِّي يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه) وقال بيده يقللها34.

 وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه، وهي بعدَ العصرِ)35، وعن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: (يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة, منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا آتاه إيَّاه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر)36.

اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد:

إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمَّن صلَّى العيد؛ فعن زيد بن أرقم قال: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم العيد, ثُمَّ رَخَّصَ في الجمعة, فقال: (من شاء أن يصلي فليصل)37، وعن أبي هريرة رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم, قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنَّا مُجمِّعُون)38.

أمَّا الإمامُ فيُقيم الجمعة ليشهدها مَنْ شاء شهودها، ومَنْ لم يشهدِ العيدَ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (وإنَّا مُجمِّعُون).

نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على فعله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.


1 رواه مسلم، وأحمد.

2 رواه ابن خزيمة، وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة, رقم (1728).

3 راجع:الدر المختار(1/747)،الشرح الصغير (1/493)، ومغني المحتاج (1/276)، والمغني (2/294).

4 رواه ابن خزيمة، وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة رقم (1425).

5 راجع: الفقه الإسلامي (2/259)، والملخص الفقهي (1/156-157).

6 راجع: الفقه الإسلام (2/265)، والملخص الفقهي (1/258)، وفقه السنة (1/284-285).

7 رواه أبو داود، والحاكم (1/588)، وصححه على شرط الشيخين، وصححه الألباني في الإرواء رقم (592).

8 رواه الدارقطني (2/3)، والبيهقي (3/184)، وذكره الألباني في الإرواء (3/56).

9 فقه السنة (1/285-286).

10 رواه الدارقطني وأحمد، قال ابن رجب: "إسناده جيد" فتح الباري (5/415)، وضعفه الألباني في الإرواء (595).

11 راجع: نيل الأوطار (3/309-310)، وفقه السنة (1/286).

12 الملخص الفقهي (1/259).

13 مغني المحتاج (1/285)، والمغني (2/302).

14 متفق عليه.

15 رواه البخاري.

16 المجموع شرح المهذب (4/398).

17 رواه ابن ماجه، والبيهقي، والبغوي في شرح السنة (4/242) عن جابر رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4621).

18 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (967).

19 وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (420).

20 الملخص الفقهي (1/262-264).

21 رواه النسائي، وابن ماجه، وقال ابن حجر: إسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله (128).

22 متفق عليه.

23 رواه النسائي، وابن خزيمة، والحاكم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5875)، و"الإرواء" (615).

24 رواه الطبراني، وصححه الألباني في تمام المنة (340).

25 رواه البيهقي في سننه (3/204).

26 راجع: الفقه الإسلامي (2/273)، وفقه السنة (1/295-296).

27 متفق عليه.

28 رواه أحمد والبخاري.

29 رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

30 رواه النسائي والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6470).

31 رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6346).

32 وقد أرمت: أي بليت.

33 رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2212).

34 متفق عليه.

35 رواه أحمد. قال العراقي: صحيح، طرح التثريب (3/207).

36 رواه النسائي وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (1316).

37 رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة الحاكم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (945).

38 رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (948).