دخول شهر رمضان ورؤية الهلال

دخول شهر رمضان ورؤية الهلال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لا يصح لمسلم أن يصوم رمضان إلا إذا ثبت دخول الشهر، بل قد ورد الوعيد الشديد لمن صام يوم الشك، فيا ترى كيف نعرف دخول شهر رمضان؟

سنذكر ذلك، ونذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في ذلك -إن شاء الله تعالى-:

تتردد أقوال الفقهاء في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثة:

رؤية جمع عظيم لهلال رمضان، ورؤية مسلمين عدلين، ورؤية رجل عدل واحد.

أما الحنفية فقالوا: (أ) إذا كانت السماء صحواً: فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان والفطر أو العيد، ومقدار الجمع: من يقع العلم الشرعي (أي غلبة الظن) بخبرهم، وتقديرهم مفوض إلى رأي الإمام في الأصح؛ واشترط الجمع لأن المطلع متحد في ذلك المحل، والموانع منتفية، والأبصار سليمة، والهمم في طلب الهلال مستقيمة، فالتفرد في الرؤية من بين الجم الغفير – مع ذلك- ظاهر في غلط الرأي.. ولا بد من أن يقول الواحد منهم في الإدلاء بشهادته: أشهد.

(ب) وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوه: اكتفى الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل بالغ عاقل، والعدل: هو الذي غلبت حسناته على سيئاته. أو مستور الحال في الصحيح رجلاً كان أو امرأة، حراً أم غيره، لأنه أمر ديني، فأشبه رواية الأخبار. ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول: أشهد، وتكون الشهادة في مِصرٍٍ أمام القاضي، وفي القرية في المسجد بين الناس.

وتجوز الشهادة على الشهادة، فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة شخص آخر رأى الهلال. ومن رأى الهلال وحده صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة. ولا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم، لمخالفته شريعة نبينا -عليه أفضل الصلاة والتسليم-.1

وقال المالكية: يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة هي ما يأتي:

1.    أن يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً: وهم كل عدد يؤمَن في العادة تواطئهم على الكذب، ولا يشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً.

2.    أن يراه عدلان فأكثر: فيثبت بهما الصوم والفطر في حالة الغيم، أو الصحو. والعدل: هو الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة ولم يصر على صغيرة، على المشهور، ويجب الصوم قطعاً على الرائي في حق نفسه. وتجوز الشهادة بناء على شهادة العدلين إذا نقل الخبر عن كل واحد اثنان، ولا يكفي نقل واحد، ولا يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم لفظ (أشهد).

3.    أن يراه شاهد واحد عدل: فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل بنفسه أو في حق من أخبره ممن لا يعتني بأمر الهلال، ولا يجب على من يعتني بأمر الهلال برؤية عدل فقط. ولا يشترط في الواحد الذكورة ولا الحرية، فإن كان الإمام هو الرائي وجب الصوم والإفطار. ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة، ولأن الحاكم قد يكون ممن يرى الثبوت بعدل.

أما هلال شوال: فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يُؤمن تواطؤها على الكذب، ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين كما هو الشأن في إثبات هلال رمضان.. ولا يثبت الهلال لقول منجِّم، أي حاسب يحسب سير القمر، لا في حق نفسه ولا غيره؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده إن فرض صحة قوله، فالعمل بالمراصد الفلكية وإن كانت صحيحة لا يجوز.2

وقال الشافعية: تثبت رؤية هلال رمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس برؤية شخص عدل، ولو مستور الحال، سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون الرائي عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً، وأن يأتي بلفظ (أشهد) فلا تثبت برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة ودليلهم: (أن ابن عمر رأى الهلال، فأخبر رسول الله بذلك فصام وأمر الناس بصيامه)3. وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟)، قال: نعم، قال: (تشهد أن محمداً رسول الله؟) قال: نعم، قال: (يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غداً)4، والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم.

أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم، ولو لم يكن عدلاً (أي فاسقاً) أو كان صبياً أو امرأةً أو كافراً أو لم يشهد عند القاضي، أو شهد ولم تسمع شهادته، كما يجب الصوم على من صدَّقه ووثق بشهادته، وإذا صمنا برؤية عدل، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء صحواً، لكمال العدد بحجة شرعية.5

وقال الحنابلة :يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ظاهراً وباطناً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً، ولو لم يقل: أشهد أو شهدت أني رأيته، فلا يقبل قول مميز ولا مستور الحال؛ لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو، ولو كان الرائي في جمع كثير ولم يره منهم غيره. ودليلهم الحديث المتقدم أن رسول الله صوَّم الناس بقول ابن عمر، ولقبوله خبر الأعرابي السابق به، ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي، فلو حكم حاكم بشهادة واحد عُمل بها وجوباً، ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل. ولا يجب على من رأى الهلال إخبار الناس وأن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد. ويجب الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره، لعموم الحديث: (صوموا لرؤيته) ولا يفطر إلا مع الناس؛ لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)6، ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط. وتثبت بقية الأحكام إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد مدفوع الطلاق المعلق به، وحلول آجال الديون المؤجلة إليه، وغيرها كانقضاء العدة والخيار المشروط، ومدة الإيلاء ونحوها تبعاً للصوم.

ولا يجب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتهما، لعدم استناده لما يعول عليه شرعاً.

ولا يقبل في إثبات بقية الشهور كشوال (من أجل العيد) وغيره إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة، لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالباً، وليس بمال ولا يقصد به المال، وإنما ترك ذلك في إثبات رمضان احتياطاً للعبادة.

وإذا صام الناس بشهادة اثنين: ثلاثين يوماً فلم يروا الهلال أفطروا، سواء في حال الغيم أو الصحو؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب السابق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) أخرجه أحمد والنسائي. ولا يفطروا إن صاموا الثلاثين يوماً بشهادة واحد؛ لأنه فطر، فلا يجوز أن يستند إلى واحد، كما لو شهد بهلال شوال. وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً، ثم رأوا الهلال، قضوا يوماً واحداً فقط. وإن صاموا لأجل غيم ونحوه كقتر دخان،لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاً، فمع موافقته للأصل: وهو بقاء رمضان أولى.. وإن رأى هلال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما، إذا عرف عدالة الآخر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا). فإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر، لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه، إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس. وإن شهد شاهدان عند الحاكم برؤية هلال شوال: فإن رد الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر؛ لأن رده هاهنا ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما، إنما هو توقف لعدم علمه بحالهما، فهو كالتوقف عن الحكم انتظاراً للبينة، فلو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما حكم بها، لوجود المقتضي، وأما إن رد الحاكم شهادتهما لفسقهما، فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما. وإذا اشتبهت الأشهر على أسير ومن بمفازة أو بدار حرب ونحوهم، اجتهد وتحرى في معرفة شهر رمضان وجوباً؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة، فإن وافق ذلك شهر رمضان، أو ما بعد رمضان أجزاه.. وإن تبين أن الشهر الذي صامه ناقص ورمضان الذي فاته كامل تمام لزمه قضاء النقص؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك.. وإن وافق صومه شهراً قبل رمضان كشعبان لم يجزه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزه كالصلاة. فلو وافق بعضه رمضان، فما وافقه أو بعده، أجزأه دون ما قبله.

وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر، بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد.7

والخلاصة في آراء المذاهب الأربعة في هذه المسألة:- أن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع عظيم إذا كانت  السماء صحواً، وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه، ولا بد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر، وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لا يهتم بأمر الهلال.

وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة، ولو مستور الحال عند الشافعية، ولا يكفي المستور عند الحنابلة، كما لا بد عند الحنابلة من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات العيد وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة، ولا تقبل عند المالكية والشافعية.8

مسألة: طلب رؤية الهلال:

 قال الحنفية: يجب على الناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة، فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا؛ لأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولم يوجد.9

وقال الحنابلة: يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم، وحذراً من الاختلاف. قالت عائشة -رضي الله عنهما-: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام )10.

مسألة اختلاف المطالع: للاختصار نذكر فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة، ولا نذكر آراء الفقهاء فيها: جاء في فتوى اللجنة الدائمة قرار من هيئة كبار العلماء هذا مضمونه:

أولاً: اختلاف مطالع الأهلَّة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار خلاف المطالع وعدم اعتباره.

ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله -عز وجل-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (189) سورة البقرة. وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به، ونظراً لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.

ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلَّة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)11 الحديث. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه)12 الحديث. وما مضى في ذلك من الأدلة.13

وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟! فكانت الفتوى كالتالي: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين، أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله -عز وجل-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة، وقال -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (189) سورة البقرة، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)14 فجعل -عليه الصلاة والسلام- الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه كثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمن الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة… والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشؤون الدينية، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين.15 أ.هـ

وبهذا نكون قد عرفنا كيفية ثبوت صوم شهر رمضان وخروجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين.


 


1– رسائل ابن عابدين (1/253).

2– الشرح الكبير.

3– رواه أبو داود والدارمي. وهو حيث صحيح كما في صحيح أبي داود للألباني برقم ( 2052 ).

4–  رواه أهل السنن والدارمي. وهو حديث ضعيــف ذكر ذلك الألباني في ضعيف أبي داود وضعيف ابن ماجه وضعيف الترمذي وضعيف النسائي.

5–  مغني المحتاج 1/420.

6– رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما في صحيح الترمذي للألباني برقم ( 561 ).

7–  المغني 3/156-163.

8–  انظر (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي (2/604).

9–  (اللباب شرح الكتاب) (1/163).

10 – (كشاف القناع) (2/349). والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (2039).

11– رواه البخاري ومسلم.

12– رواه البخاري ومسلم.

13–  فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 3686 السؤال الثاني من الفتوى.  

14– رواه البخاري ومسلم.

15–  فتاوى اللجنة الدائمة (10/105-106) فتوى رقم (386).