بعض أحكام اليمين

بعض أحكام اليمين

الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدِ، ومن يُضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه واقتفى أثره، واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عمران:102)، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء:1)، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الأحزاب: 70-71).

عباد الله: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات.

أيها المسلمون:

إن دين الإسلام عظيم جاء ليحكم الإنسان في حياته كلها، وفي جميع شؤونه الخاصة والعامة، فهو يحكم الإنسان في منزله، وعمله، ومسجده، وشارعه، وينظم له شؤون حياته كلها قال تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام:153) قال: ابن جرير الطبري: صراطي يعني: (طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده “مستقيما” يعني: قويماً لا اعوجاج به عن الحق “فاتبعوه” يقول: فاعملوا به، واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه فاتبعوه “ولا تتبعوا السبل” يقول: ولا تسلكوا طريقاً سواه ولا تركبوا منهجاً غيره، ولا تبغوا ديناً خلافه من اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات “فتفرق بكم عن سبيله” يقول: فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل، ولا طرق، ولا أديان؛ اتباعكم إياها “عن سبيله” يعني: عن طريقه، ودينه؛ الذي شرعه لكم، وارتضاه وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء، وأمر به الأمم قبلكم)(1).

إخوة الإسلام: إن قضية الحلف (أعني اليمين) وما يتعلق بها من أحكام كثيرة قد حصل فيها العديد من الأخطاء من بعض المسلمين، ولذلك فنحن بحاجة إلى معرفة أحكام هذا الأمر، وما يترتب عليه، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، ويعمل وفق شرع ربه.

والأيمان – بفتح الهمز –  كما قال ابن حجر: (الأيمان – بفتح الهمز – جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه بها)(2).

وتنعقد اليمين باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته؛ كأن يقول: والله، أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه، وجلاله وعزته، ورحمته، أو: وعهده، أو وإرادته، أو : بالقرآن، أو بالمصحف(3). الحلف بغير الله

والحلف بغير الله محرم وهو شرك؛ قال : من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت(4)، وقال  : من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك(5)، وقال : ليس منا من حلف بالأمانة(6)، فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك، ومن أمثلة ذلك كأن يقول: والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة، والشرف…. وما أشبه ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “يحرم الحلف بغير الله؛ وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً، وقال شيخ الإسلام: موجهاً كلام ابن مسعود: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك…”(7) انتهى.

والمطلوب من المؤمن أن يكون صادقاً في يمينه، فلا يحلف بالله على أمر إلا وهو صادق فيما يقول قال النبي : من حلف بالله فليصْدُق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس منا(8). اليمين الفاجرة

وقد جاء الوعيد الشديد على من حلف وعظَّم الله كاذبًا فاجرًا، يقول الله – جل وعلا -: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران:77)، فهذا الوعيد الشديد لأولئك الذين جعلوا اليمين بالله وسيلة لأكل أموال الناس ظلمًا وعدوانًا، فحلفوا بالله على الفجور والكذب، أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ (البقرة:174)، ويعاقبهم الله فـ لاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال ابن كثير في تفسير الآية: (يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ، وذكر صفته للناس، وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة والآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الزائلة الفانية أُوْلَـئِكَ لاَ خَلَـاقَ لَهُمْ في الآخرة أي لا نصيب لهم فيها، ولا حظ لهم منها، وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ أي برحمة منه لهم بمعنى أنه لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة وَلاَ يُزَكّيهِمْ أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انتهى كلامه(9).

وعن عبد الله بن مسعود  قال: قال رسول الله : من حلف يمين كذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ قول الله: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَـانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيًلا أُوْلَـئِكَ لاَ خَلَـاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران:77)(10)، ودخل أشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ وأخبروه فقال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، فقال النبي : شاهداك أو يمينه قلت: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال : من حلف على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان(11).

ومن هذه الأيمان الفاجرة اليمين الغموس، وهذه اليمين تغمس صاحبها في النار، وصفتها أن يحلف بالله كاذباً ليقتطع بها مال الغير فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: جاء أعرابي إلى النبي   فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: “الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس  قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب(12)

ومن هذه الإيمان الفاجرة ما يفعله بعض التجار، أو الباعة؛ وذلك بحلفهم أن السلعة الفلانية بكذا، أو أنها من النوع الجيد؛ وهو في ذلك كاذب، وهذه عقوبتها شديدة فقد قال النبي   محذراً من هذا العمل: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله   ثلاث مرار قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )(13).

فعلى المسلم أن يتقي الله في يمينة، ولا يحلف على شيء إلا وهو صادق، نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من الكذب، وأن يجعلنا صادقين في كل أقوالنا وأعمالنا، قلت ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

الخطبة الثانية

لحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة إن لم يف صاحبها بما حلف هي التي يقصد صاحبها عقدها على أمر مستقبل ممكن، لأن الزمان الماضي لا يمكن البر والحنث فيه، أما إذا حلف على أمر ماض كاذباً متعمداً فهي اليمين الغموس؛ وهي التي تغمس صاحبها في النار.

وأما إذا تلفظ باليمين بدون قصد لها كما لو قال: لا ولله، وبلى والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد؛ فهو لغو، ولا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (المائدة:89) فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي  قال في للغو اليمين: هو كلام الرجل في بيته كلا والله، وبلى والله(14)، وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظاناً صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل)(15).

الحنث في اليمين

والحنث في اليمين هو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ويشترط أن يكون قاصداً لها قال تعالى: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (المائدة:89)، ونقض اليمين تارة يكون واجباً، وتارة يكون محرماً، وتارة يكون مباحاً، فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كما لو حلف ألّا يصل رحمه، أو حلف على أن يفعل محرماً؛ كما لو حلف أن يشرب خمراً، أو شيئاً محرماً، ففي مثل هذه الأحوال يجب عليه أن ينقض يمينه، ويكفر عنها.

وأما اليمين التي يحرم نقضها؛ كما لو حلف على ترك محرم، أو فعل واجب؛ فإنه يجب عليه الوفاء باليمين، ولا يجوز له نقضها، ومثال ذلك لو حلف على أن يحافظ على الصلاة، أو حلف على أن لا يأكل حراماً.

ويباح نقض اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح، أو على تركه، مثل أن يحلف على أن يذهب للنزهة، فإن لم يذهب فعليه الكفارة، وقد قال النبي : ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني(16)، وقال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه(17).

الاستثناء في اليمين

وإذا حلف المسلم ثم استثنى في يمينه كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله؛ لم يحنث في يمينه إذا نقضها؛ بشرط أن يقصد الاستثناء متصلاً باليمين لفظاً وحكماً لقوله : من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث(18) فإن لم يقصد الاستثناء بل التبرك، أو لم يقل “إن شاء الله” إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين؛ من غير عذر؛ لم ينفعه هذا الاستثناء، وقيل ينفعه، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله؛ نفعه، قال شيخ الإسلام: وهو الصواب(19).

الكفارة

أما الكفارة فهي كما بينتها الآية الكريمة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم(20)، أو كسوتهم(21)، أو تحرير رقبة، والمكفر مخير بين هذه الثلاثة أمور، فإن لم يجد هذه الثلاثة الأمور صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (المائدة:89)، واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة؛ لقراءة عبد الله بن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعة(22)، وقد أمرنا الله بحفظ الأيمان، ولا نجعله سبحانه عرضة لأيماننا بل نوقره ونعظمه، ولا يحلف الإنسان إلا لأمر ضروري، نسأل الله أن يحفظنا من الزيغ والزلل، وأن يجعلنا من خير عباده، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.


1 – تفسير الطبري (5/396).

2 –  فتح الباري (11/516).

3 – راجع الملخص الفقهي (صـ 787).

4 – متفق عليه.

5 – رواه الترمذي، وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في المشكاة (3419)، وصحيح الجامع (6080).

6 – رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة وصححه الألباني في صحيح الجامع (6079)، والصحيحة (94).

7 – الفتاوى الكبرى (5/551).

8 – أخرجه ابن ماجه، حسنه الحافظ في الفتح (11/536)، والألباني في صحيح الترغيب (2951).

9 – تفسير ابن كثير (1/498).

10 – رواه البخاري ومسلم نحوه.

11 – متفق عليه.

12 – رواه البخاري، وأحمد.

13 – رواه مسلم والنسائي وغيره.

14 – رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (2789).

15 – الإقناع (4/334) والإنصاف (11/19).

16 – متفق عليه.

17 – متفق عليه.

18 – رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1237).

19 – الملخص الفقهي (صـ 789).

20 – نصف صاع من الطعام. الملخص الفقهي (صـ 789).

21 – لكل واحد ثوب يجزئه في صلاته. الملخص الفقهي (صـ 789).

22 – رواه ابن جرير (7/20)، والبيهقي (10/60)، وصححه الألباني. الإرواء (2578).