ما يتبع المبيع في الحكم

 

 

ما يتبع المبيع في الحكم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:

فإن المعاملات بين الناس قد وضحها الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أتم توضيح وبيان، وسنتطرق إلى حكم من أحكام البيع وهو: ما يتبع المبيع في الحكم.

وهو: كل تابع للمبيع من الحقوق التي لا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله، كالطريق والشرب للأرض.

وهو الذي يسمى بالمرافق.والمرافق: عبارة عن منافع الدار.1

والأصل فيه:

أن كل ما كان من الدار متصلاً بها يدخل في بيعها تبعاً بلا ذكر، وما لم يكن متصلاً فلا يدخل بلا ذكر، إلا ما جرى به العرف من أن البائع لا يمنعه عن المشتري.

ما يدخل في توابع المبيع في البيع:

1- المفتاح:

يدخل المفتاح استحساناً للعرف بعدم منعه بخلاف القفل ومفتاحه.

2- السلم (الدرج):

 يدخل في توابع المبيع السلَّم الغير المتصل بالبناء، وأما الدرج (السلم) في بنايات الطبقات فتدخل عرفاً. 4، 5، 6، 7 – الطريق والمطبخ والمتوضأ والبستان:

ويدخل في المبيع ما هو من حقوقه أو مرافقه الخاصة التابعة له كالطريق والمطبخ والمتوضأ ونحوها؛ لأنها توابع له.

فيدخل في بيع الدار الطريق الداخلي فيها أو النافذ إلى سكة أو طريق عام، والكنيف:(وهو المستراح أو بيت الماء) وبئر الماء، والأشجار التي في صحنها، والحديقة التابعة لها والبستان الذي هو أصغر منها، وإن لم يصرح بذلك.

أما الحديقة أو البستان الخارج عن الدار وكان مثل الدار أو أكبر، فلا يدخل في البيع.

5- الباب:

ويدخل الباب الأصلي للدار، والباب الخارجي المجاور للشارع وهو المسمى بالباب الأعظم؛ لأنه من مرافقها.

ما لا يتبع المبيع في البيع:

أ،ب،ج،د- الظلة والطريق والمسيل والشرب غير الخاص:

لا تدخل الظلة في بيع الدار؛ لبنائها على الطريق، فتأخذ حكمه ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب غير الخاص بالدار إلا بالتصريح بها؛ لأنها خارج الحدود، كأن يشتريها

بكل حق هو لها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير.

وذلك بخلاف الإجارة والرهن والوقف، تدخل فيها كل هذه المرافق بلا حاجة لذكرها؛لأنها تعقد للانتفاع بها لا غير.

هذا رأي الحنفية القديم، والمعول عليه في ذلك هو العرف السائد في كل إقليم وعصر.

هـ-من اشترى بيتاً فوقه آخر لا يدخل فيه العلو؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله.

وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه ، ومنهم من يزيد له دهليزاً، فإذا باع البيت لا يدخل العلو ما لم يذكر اسم العلو صريحاً؛ لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا يستتبع مثله، بل ما هو أدنى منه.2

والإقرار بالدار والصلح عليها والوصية بها والهبة والنكاح والخلع على مال كالبيع في دخول الطريق ونحوه.3

هذا ما يتعلق بالتوابع والمرافق التابعة للمبيع، وغير التابعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.


1 رد المحتار – (20/160).

2 رد المحتار – (ج 20 / ص 159).

3 الفقه الإسلامي وأدلته- د/وهبة الزحيلي: دار الفكر، ط4- 1425هـ-2004م، (5/3369).