أنواع العدة

 

أنواع العدة

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره تعظيماً لشأنه، والصلاة والسلام على محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد:

من أهم الأحكام التي يجب على الإنسان المسلم أن يعرفها تلك الأحكام التي تتعلق بالأسرة المسلمة، وهي ما يسميها بعض الفقهاء المعاصرين بـ(أحكام الأحوال الشخصية) خاصة ما يتعلق منها بأحكام النكاح والطلاق، ومن أهم هذه الأحكام أحكام العدة التي أصبح كثير من الناس يجهلها – وبخاصة النساء -، حيث نجد المخالفات الكثيرة لهذه الأحكام، ولا شك أن معرفة هذه الأحكام واجب بنص القرآن قال الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}1.

ونظراً لسعة الموضوع وتشعبه فسنذكر جزئية مهمة فيه وهي أنواع العدة، وسنبدأ أولاً بتعريف العدة:

فالعدة على رأي الحنفية2:مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج.

وفي رأي الجمهور3:العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.

أما حكمها الشرعي: فهي واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب، والسنة، والإجماع4.

أما الكتاب: فقوله – تعالى – في عدة الطلاق: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}5، وقال الله – تعالى – في عدة الوفاة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}6، وقال – تعالى – في عدة الصغيرة والآيسة والحامل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ}7، وأما في السنة فقد جاء عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ   يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)8، وعن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ – رضي الله عنها – (أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ   أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)9.

والمعتدات ستة أنواع10: الحامل، والمتوفى عنها زوجها، وذات الأقراء المفارقة في الحياة، ومن لم تحض لصغر أو إياس وكانت المفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وامرأة المفقود.

أولاً: عدة الحامل: تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاق11 لقوله – تعالى -: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}12 أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل – كما هو واضح- إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملاً ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت عدتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قليل قال الإمام البخاري – رحمه الله -: “حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – وَأَبُو هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا)13.

ثانياً: عدة المتوفى عنها زوجها: سبق أن ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد، أما إذا كانت حائلاً غير حامل كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة لقوله – تعالى -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}14،

حزناً على نعمة الزواج سواء أكان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض؛ لإطلاق الآية، لأن الآية لم تخصص بالمدخول بها؛ فإن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلَّقة في قوله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}15.

ثالثاً: عدة المطلَّقة: إن كانت المرأة حاملاً فإن عدتها تكون بوضع الحمل كما سبق بيانه، وإن لم تكن حاملاً فعدتها إن كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق أو فسخ ثلاثة قروء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقرء وقروء، وللفقهاء رأيان في تفسير القروء16، فيرى الحنفية والحنابلة17: أن المراد بالقرء: الحيض؛ لأن الحيض معرف لبراءة الرحم، وهو المقصود من العدة، فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر، ولقوله – تعالى -: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}18، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على أن الأصل الحيض، ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، فعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ – رضي الله عنها – حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ   فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  : (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ)19، وعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ: (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)20، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض كانت عدة الحرة كذلك، وظاهر قوله – تعالى -: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}21 وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص فيكون أولى من مخالفته.

ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به.

ويرى المالكية والشافعية22: أن القرء هو الطهر؛ لأنه – تعالى – أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة، ولأن قوله – تعالى -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}23 أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر.

ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.

وثمرة الخلاف – والله أعلم – أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول.

والراجح – والله أعلم – هو المذهب الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.

رابعاً: عدة الصغيرة والآيسة: اتفق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر24لقوله- تعالى -: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}25.

خامساً: عدة المفقود زوجها:

المفقود: هو الغائب الذي لم يُدْر أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه، وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء.

فعند الحنفية26 والشافعية27 في الجديد: هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته استصحاباً لحال الحياة السابق.

أما المنعي إليها زوجها، أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق؛ فلا بأس أن تعتد وتتزوج.

وقال المالكية28 والحنابلة29: “تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام”.

الحكمة من العدة:

1- استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل الذي كان زوجاً لها.

2- ومن الحِكَمِ أن العدة منعٌ من اختلاط الأنساب، وصون النسب، فإذا كان الحمل موجوداً تنتهي العدة بوضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من العدة، وإذا لم يتأكد من الحمل بعد الدخول بالمرأة؛ وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم حتى بعد الوفاة.

3- ومن المقاصد أيضاً: إظهار الأسف على نعمة الزواج، وصون سمعة المرأة وكرامتها حتى لا تكون محلاً للتحدث عنها بخروجها من البيت غادية رائحة بمجرد الفراق، وإن أمكن معرفة براءة الرحم بمجرد الحيضة الأولى.

4- وفي الطلاق الرجعي يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد زوال عاصفة الغضب، وهدوء النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق.

5- وفي فرقة الوفاة يُراد من العدة تذكر نعمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها، وحفظ كرامتها؛ حتى لا يتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها خصوصاً من أقارب زوجه30.

وخلاصة القول:

أن العدد أنواع من أهمها العدة بوضع الحمل، والعدة بالقروء، والعدة بالأشهر والتي هي نوعان: المرأة التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبره فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة المتوفى عنها زوجها، ولم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

نسأل الله – تعالى – أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.


1 الطلاق (1).

2 البدائع (3/190)، والدر المختار (2/823).

3 الشرح الصغير (2/671)، ومغني المحتاج (3/384)، وكشاف القناع (5/476)، وغاية المنتهى (3/209)، وبداية المجتهد (2/88).

4 المغني (7/448).

5 سورة البقرة (228).

6 سورة البقرة (234).

7 سورة الطلاق (4).

8 البخاري (1280)، مسلم (1486).

9 أحمد (26778)، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على المسند (6 /411).

10 كشاف القناع (5/478-487)، غاية المنتهى (3/209-212).

11 البدائع (3/192)، والدر المختار ورد المحتار (2/831)، وفتح القدير (3/273)، واللباب (3/80-83)، والشرح الصغير (2/671)، والقوانين الفقهية ص236، 238، ومغني المحتاج (3/388)، والمهذب (2/142)، وكشاف القناع (5/478)، والمغني (7/468)، وغاية المنتهى (3/209)، وبداية المجتهد (2/96).

12 سورة الطلاق (4).

13 البخاري (4910).

14 سورة البقرة (234).

15 سورة الأحزاب (49).

16 مغني المحتاج (3/385)، والمغني (7/452).

17 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/395)، وشرح منتهى الإرادات (9/238).

18 سورة الطلاق (4).

19 أبوداود (280)، وابن ماجة (620)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/53)، وصحيح ابن ماجة (1/100).

20 الترمذي (1182)، أبو داود (2189)، وابن ماجة (2080)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1/141)، وضعيف أبي داود (1/216).

21 سورة البقرة (228).

 22الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (5/307)، والمجموع (18/132).

23 سورة الطلاق (1).

24 البدائع (3/191)، والدر المختار (2/825)، وفتح القدير (3/269)، واللباب (3/83)، والشرح الصغير (2/672)، والقوانين الفقهية ص235، وبداية المجتهد (2/88)، والمهذب (2/143)، ومغني المحتاج (3/384)، وكشاف القناع (5/482)، والمغني (7/449).

25 سورة الطلاق (4).

26 الدر المختار (3/160).

27 المهذب (2/146).

28 بداية المجتهد (2/52).

29 المغني (7/488).

30 الفقه الإسلامي وأدلته (9/592) بتصرف.