المقدار المعفو عنه من النجاسة

المقدار المعفو عنه من النجاسة

 

الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهوراً, وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً, وكان ربك قديراً, وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكان الله بما تعملون خبيراً, اللهم صل على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, أما بعد:

ففي هذا الدرس سيكون الحديث عن النجاسات التي تصيب الإنسان وما يترتب عليها من مشقة وحرج في إزالتها, وسيتم استخلاص أقوال المذاهب الأربعة في القدر المعفو عنه منها حيث أن للفقهاء تقديرات للمعفو عنه من النجاسات لا مانع من الأخذ بها دفعاً للحرج ومراعاة اليسر، وأهمها في كل مذهب كالآتي:

أولاً: مذهب الحنفية:

حددوا المعفو عنه بحسب نوع النجاسة مغلظة أو مخففه, وقالوا: يعفى من النجاسة المغلظة أو المخففة القدر القليل، دون الكثير، وقدروا القليل في النجاسة الجامدة المغلظة بما دون الدرهم (2.975 غم): وهو ما يزن عشرين قيراطاً، وبما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة, والقليل من النجاسة المخففة في الثياب: ما دون ربع الثوب، وفي البدن: ما دون ربع العضو المصاب كاليد والرجل.

كما يعفى عن القليل من بول أو خرء الهرة والفأرة، في الطعام والثياب للضرورة, وعن انتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء، وعن رشاش بول، كرؤوس الإبر، للضرورة، وإن امتلأ منه الثوب والبدن، لكن لو وقع في ماء قليل نجَّسه في الأصح؛ لأن طهارة الماء آكد، ومثله الدم الذي يصيب الجزار، وأثر الذباب الذي وقع على نجاسة, ومثله أيضاً روث الحمار وخِثْي البقر والفيل في حالة الضرورة والبلوى.

ويعفى عما لا يمكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت ما دام في تغسيله؛ لعموم البلوى, كما يعفى عن طين الشوارع للضرورة، إلا إذا علم عين النجاسة.

ويعفى عن الدم الباقي في عروق الحيوان المذكى (المذبوح) لتعذر الاحتراز عنه، وعن دم الكبد والطحال والقلب؛ لأنه دم غير مسفوح، وعن الدم الذي لا ينقض الوضوء في الصحيح، وعن دم البقّ والبراغيث والقمل وإن كثر، وعن دم السمك -في الصحيح- وعن لعاب البغل والحمار، والمذهب طهارته، وعن دم الشهيد في حقه هو, وإن كان مسفوحاً.

ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده؛ لئلا يحكم بنجاسة الخبز في سائر الأمصار، وعن ريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب.

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت، فيتلون به الماء, والقليل: هو ما يستقله الناظر إليه، والكثير: مايستفحشه الناظر إليه.

 وأما خرء الطيور المأكولة التي تذرق في الهواء، فهو طاهر، وإن لم تذرق فهو نجاسة مخففة, وهكذا فإن سبب العفو إما الضرورة، أو عموم البلوى، أو تعذر الاحتراز (الامتناع) عن النجس.

ثانياً: مذهب المالكية:

يعفى عن القليل من دم الحيوان البري، وعن القليل من الصديد والقيح، وهو بمقدار الدرهم البغلي: وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون, وذلك سواء أكان الدم ونحوه من نفسه أم من غيره، من آدمي أو حيوان ولو من خنزير، بثوب أو بدن أو مكان.

ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، لا بالنسبة للطعام والشراب، فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجَّسه، ولا يجوز أكله وشربه.

والمعفو عنه لمشقة الاحتراز ما يأتي:

سلَس الأحداث: وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه، ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم، ولو مرة.

وبلل الباسور إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة, أما اليد أو الخرقة، فلا يعفى عن غسلها، إلا إذا كثر الرد بها أي إرجاع الباسور، بأن يزيد على المرتين كل يوم، وإلا وجب غسلها؛ لأن اليد لا يشق غسلها كالثوب والبدن, والباسور: هو النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة, وخروج الصرم كالباسور.

وما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها، ولو لم يكن وليدها، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها، بخلاف المفرّطة, ومثلها الجزار والكنَّاف والطبيب الذي يعالج الجروح، ويندب لها ولأمثالها إعداد ثوب خاص للصلاة.

أثر ذباب أو ناموس يقع على نجاسة (عَذِرة أو بول أو دم) بأرجله أو فمه، ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن لمشقة الاحتراز.

وأثر الوشم الذي تعسر إزالته لضرورة, وأثر موضع الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها، إلى أن يبرأ المحل، فيغسل، لمشقة غسله قبل برء الجرح، فإذا برأ غسل وجوباً أو ندباً على قولين.

وأثر الدمامل من المِدَّة السائلة إذا كثرت، سواء سالت بنفسها أو بعصرها، لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب, فإن كانت دملاً واحداً فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه, فإن عصر بغير حاجة لم يعف إلا عن قدر الدرهم دون ما زاد عليه.

ودم البراغيث بما دون الدرهم، لا ما زاد عنه، وخرء البراغيث ولو كثر, والقليل من ميتة القمل, ثلاث فأقل.

ومنها الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً، إذا لازم، فإن لم يلازم فهو نجس, وطين المطر، وماؤه المختلط بنجاسة، إذا أصاب الثوب أو الرجل، ما دام طرياً في الطرق، ولو بعد انقطاع المطر، ما لم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقيناً أو ظناً، وما لم تصب الإنسان عين النجاسة غير المختلطة بغيرها، وما لم يكن له دخل في الإصابة بشيء من الطين, فإن وجدت حالة من هذه الثلاث فلا عفو، ويجب الغسل، كما لا عفو بعد جفاف الطرق، لزوال المشقة.

وأثر الاستجمار بحجر أو ورق بالنسبة للرجل، إن كان غير زائد على المعتاد, أما إن كان منتشراً كثيراً، غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه، ويعفى عن المعتاد, ويتعين الماء في الاستنجاء بالتبول من قبل المرأة، كما سأفصّل في بحث الاستنجاء.

ثالثاً: مذهب الشافعية:

 مذهب الشافعية قائم على أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي:

ما لا يدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش, وكذلك القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح والقيح والصديد منها، ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لا دم له سائل, كذباب ونمل وعقرب ودبور ووزغ لا نحو حية وضفدع وفأرة.

وموضع الحجامة والفصد، وونيم الذباب، وبول الخُفَّاش، وسلس البول، ودم الاستحاضة، وماء القروح والنفاطات (البقابيق) الذي له ريح، وما لا ريح له في الأظهر، لمشقة الاحتراز عنه.

لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أو حمل الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه، عفي عن قليله فقط؛ إذ لا مشقة في تجنبه، ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه, كما يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجنبي1، غير الكلب والخنزير، ومن الأجنبي ما انفصل من بدنه ثم أصابه.

وسبب العفو: هو المسامحة، أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن قليله لغلظ حكمه, ويتحدد القليل والكثير بالعرف، ويعفى عن قليل الدم الذي يصيب ثوب الجزار، والدم الباقي على اللحم.

ويلاحظ أن محل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن اختلط به ولو دم نفسه من موضع آخر لم يعف عن شيء منه.

ويعفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالباً من طين الشارع المتيقن نجاسته، في زمن الشتاء، لا في زمن الصيف، إذا كان في أسفل الثوب والرجل، دون الكم واليد، بشرط ألا تظهر عين النجاسة عليه، وأن يكون المرء محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب، لا إن سقط على الأرض, فيكون ضابط القليل المعفو عنه: هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شيء، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ، فإن نسب إلى ذلك، فلا يعفى عنه.

فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة، وإنما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فهو وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة، طاهر في الأصح عملاً بالأصل, وإن لم تظن نجاسته فهو طاهر قطعاً، كما أن ماء الميزاب الذي تظن نجاسته طاهر جزماً.

ويعفى عن ميتة دود الفاكهة والخل والجبن المتخلقة فيها ما لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها، وما لم تغيره، وعن الأنفحة المستعملة للجبن، والكحول المستخدم في الأدوية والعطور، وعن دخان النجاسة، وعن القليل من بخار الماء النجس المنفصل بواسطة النار، وعن الخبز المسخن أو المدفون في رماد نجس، وإن علق به شيء منه، وعن الثياب المنشورة على الحيطان المبنية برماد نجس، لمشقة الاحتراز.

ويعفى عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت بنفسها في مائع كالذباب والنحل والنمل، ولم تغير المائع الذي وقعت فيه.

ويعفى عن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شق الاحتراز عنه، ولم يتعمد المشي عليه، ولم يكن أحد الجانبين رطباً، إلا للضرورة كأن يتعين محل المرور فيه.

ويعفى عن قليل شعر نجس كشعرة أو شعرتين، من غير كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره، فذلك منهما وإن قل غير معفو عنه, ويعفى عن كثير الشعر من مركوب لعسر الاحتراز عنه.

ومن المعفو عنه: أثر الوشم، والوشم: هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه نحو نيلة ليزرق، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبر, وهو حرام لخبر الصحيحين: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)2. وتجب إزالته ما لم يخف ضرراً يبيح التيمم، فإن خاف ذلك لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة, وهذا إذا فعله برضاه بعد البلوغ, وإلا فلا تلزمه إزالته.

ومن المعفو عنه روث السمك في الماء إذا لم يغيره، والدم الباقي على اللحم أو العظم، ولعاب النائم الخارج من المعدة في حق المبتلى به، وما يصيب قائد الحيوان وسائسه ونحوهما من جرَّة البعير ونحوه من الحيوانات المجترة، وروث البهائم وبولها حين درس الحب، وروث الفأر في مجمع الماء في المراحيض إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء، وروث المحلوبة ونجاسة ثديها إذا وقع في اللبن حال حلبه، وأثر روث البهائم المختلط بالطين، الذي يصيب عسل خلايا النحل، ونجاسة فم الصبي عند إرضاعه أو تقبيله.

رابعاً: مذهب الحنابلة:

لا يعفى عن يسير نجاسة، ولو لم يدركها الطرف (أي البصر) كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (4) سورة المدثر. وقول ابن عمر: "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً" وغير ذلك من الأدلة.

إلا أنه يعفى عن يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم؛ لأنه يشق التحرز عنه، وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته، من آدمي أو غير آدمي مأكول اللحم كإبل وبقر، أولا كهر ونحوه من غير سبيل (قبل أو دبر) فإن وقع في مائع أو مطعوم، أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير، والحمار والبغل، أو خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك.

ويعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجمار, وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه3.

وعن يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه، للمشقة, وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها، ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر، لعسر التحرز, وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره, وعن النجاسة التي تصيب العين، ويتضرر المرء بغسلها, وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح؛ لأن الباقي بعد المسح يسير.

وعدوا من الطاهرات: دم العروق من مأكول اللحم؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، ودم السمك، ودم الشهيد الذي عليه ولو كثر، ودم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة، والكبد والطحال من مأكول، لحديث: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ)4، ودود القز وبزره، والمسك وفأرته: وهي سرَّة الغزال، والعنبر لقول ابن عباس ـ فيما ذكره البخاري: «العنبر شيء دسره البحر»5, أي دفعه ورمى به.

وما يسيل من فم النائم وقت النوم، كما سبق بيانه، والبخار الخارج من الجوف، لأنه لا تظهر له صفة بالمحل، ولا يمكن التحرز منه، والبلغم ولو أزرق، سواء أكان من الرأس أم الصدر أم المعدة، لحديث مسلم عن أبي هريرة (فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض"6. ولو كانت النخامة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه، وهو في الصلاة, وبول سمك ونحوه مما يؤكل، كل ذلك طاهر7.

هذا ما تيسر جمعه حول المقدار المعفو عنه من النجاسة, والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا, وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب, وصلى الله على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.


 


1 أي ما انفصل عن الإنسان نفسهثم عاد إليه, لكن لو أخذ دماً أجنبياً ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه؛ لتعديه بذلك, ولأن التلطخ بالنجاسة حرام حاشية الفقه الإسلامي وأدلنته..

2 رواه البخاري برقم (5481) (ج 18 / ص 307) ومسلم برقم (3965) (ج 11 / ص 52) ولفظ مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة… الحديث.

3 قال صاحب المغني: يعفى عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:

أحدها: محل الاستنجاء: يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه.

الثاني: أسفل الخف والحذاء، إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة، فيه ثلاث روايات: إحداهن: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، ويظهر أن هذه الرواية هي الراجحة كما أوضح ابن قدامة.

الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس، فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وأجزأته صلاته انظر:المغني لـ(ابن قدامة) (ج 3 / ص 243)..

4 رواه ابن ماجه برقم (3305) (ج 10 / ص 51) وأحمد برقم (5465) (ج 12 / ص 2) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1118).

5 صحيح البخاري (ج 5 / ص 359).

6 رواه مسلم برقم (855) (ج 3 / ص 165).

7  استفيد الموضوع من كتاب الفقه الإسلامي وأدلنه لـ(د. وهبة الزحيلي).