النعش يوضع في المسجد

النعش يوضع في المسجد

النعش يوضع في المسجد

 

الحمد لله رب العالمين، عم بنعمته الخلائق كلها، على مدار الأعوام والسنين، وأكمل دين الإسلام ورضيه ديناً لعباده المؤمنين.. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنه من العادة أن يكون في الحي سفينة للموتى يبحر بها الأموات إلى عالم الآخرة، وهي "النعش" ويستخدم هذا النعش في نقل الموتى وحملهم إلى المقبرة.

قال صاحب العين: "النعشُ: سرير المّيت عند العرب. قال:

أمحمول على النعش الهمام

وعند العامّة: النّعش للمرأة والسَّرير للرّجل.1

وقال ابن سيدة: "النعش سرير الميت، وقيل النعش للمرأة والسرير للرجل وسمي نعشاً لارتفاعه، يقال: نعشت الشيء رفعته.

قال أبو علي: هو السرير، والنعش، والجنازة، ولا تكون جنازة حتى يكون عليه ميت فأما اسم السرير والنعش فلا زمان له على كل حال.

وقيل: أن أول من حمل على النعش هي زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش، وقيل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

ويتكون عادة من عدة قطع من الأخشاب ويحمل على أكتاف المشيعين.

وعادة يكون لهذا النعش مكان مخصص، سواء كانت غرفة خاصة بجوار المسجد، أو في صرح المسجد، أو فيما يسمى ببت الدرج، وغير ذلك، يوضع فيه حتى تأتي حاجة لنقل ميت.

ومسألتنا هذا فيما لو لم يكن لذلك النعش مكان مخصص، هل يجوز وضعه في المسجد؛ ليكون قريباً من الناس في وقت حاجتهم إليه؟

حيث وقد اعتاد كثر من الناس اليوم وضعه في المساجد، ويرون أنه لا بأس بذلك.

ومن جانب ما رآه الفقهاء:

فقد ذهب الإمام أحمد إلى أنه كره وضعه في المسجد، وأنه كان يتوقاه.

قال صاحب الآداب الشرعية: "وسهل الإمام أحمد رضي الله عنه في النسخ فيه –في المسجد- دون وضع النعش.

وقال أيضاً في رواية أبي داود: وسئل عن النعش يوضع في المسجد، قال: "من الناس من يتوقاه".2

والسبب في ذلك أن المسجد إنما بني للعبادة والصلاة خصوصاً ولم يبن ليكون مخزناً لبعض الأغراض. والله أعلم.

وفي النظر: لا بأس من وضع النعش في المسجد، حيث وقد اعتاد كثير من الناس اليوم على وضعه فيه، ويرون أنه من ملحقات المسجد، ولا بأس بذلك. وإنما كرهه من كرهه لكون المسجد خصص للصلاة فيه. لكن إذا وقف النعش على مسجد من المساجد فلا بأس في وضعه فيه. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.


 


1 العين – للخليل بن أحمد الفراهيدي (1/60).

2 الآداب الشرعية لا بن مفلح: (4/85)، كشاف القناع عن متن الإقناع – (6/231).