الأذان والإقامة لصلاة العيدين ولغير المفروضة

الأذان والإقامة لصلاة العيدين ول

 

الأذان والإقامة لصلاة العيدين ولغير المفروضة

 

الحمد لله على نعمائه، والشكر له على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد:

اتفق الفقهاء على أن الأذان والإقامة لا يشرعان إلّا للصلوات الخمس المفروضة( ومنها الجمعة) فلا يشرعان لغيرها من فروض الكفاية أو النوافل؛ كالعيدين، والجنازة، والاستسقاء والكسوف وغير ذلك1. قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم2.

واستدلّوا على ذلك بما يلي:

1-       أنه لم يؤذن على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لغير الصلوات الخمس المفروضة3.

2-   أن المقصود من الأذان الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غير المكتوبة4.

3-   أن الأذان والإقامة شُرعا علماً على المكتوبة، وهذه ليست بمكتوبة5.

 وهذا وقد ورد التصريح بنفي الأذان والإقامة عن بعض تلك الصلوات في بعض الأحاديث، كصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، منها مايلي:

أولاً صلاة العيدين:

1-   عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"6.

2-  وعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنه-: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة"7.

3-  وعن جابر بن سمرة-رضي الله عنه- قال: (صلّيت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة)8.

فائدة:

روي أن أول من أحدث الأذان والإقامة لصلاة العيدين معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما.9.

وقيل عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-، وقيل غير ذلك10.

ثانياً: صلاة الاستسقاء:

1-  عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: "خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يوماً يستسقي، فصلّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة…)11.

2-  ما روي أن عبد الله بن يزيد الأنصاري-رضي الله عنه- خرج ومعه البراء بن عازب، وزيد بن أرقم-رضي الله عنه- فاستسقى، فقام على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم12.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين،،،


1 راجع: المبسوط(1/134). وبدائع الصنائع(1/152).

2 انظر جامع الترمذي(1/537).

3 فتح القدير(1/240).

4 المبدع(1/311).

5 بدائع الصنائع(2/242).

6 البخاري-كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة.

7 مسلم، كتاب صلاة العيدين. رقم (886).

8 مسلم ، كتاب صلاة العيدين رقم (887).

9 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(1/491).

10 راجع: التمهيد(5/227). وفتح الباري(2/525).

11 أحمد ، وابن ماجه.

12 البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائماً، رقم (1022).