مكروهات الأذان

مكروهات الأذان

مكروهات الأذان

 

            الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

            فكما أن للعبادة سنناً فإن لها مكروهات ينبغي أن تجتنب، والأذن من العبادة التي لها سنن ومكروهات، فمن مكروهات الأذان ما يلي:

1-  يكره الأذان إذا لم تتوفر فيه السنن الخاصة به، وقد عد الحنفية أحوال الكراهة إذا لم تتحقق السنن فقالوا: يكره تحريماً أذان جنب وإقامته، ويعاد أذانه، وإقامة المحدث على المذهب، وأذان مجنون ومعتوه, وصبي لا يعقل، وامرأة, وخنثى، وفاسق، وسكران، وقاعد إلا إذا أذن لنفسه، وراكب إلا المسافر.

2-  يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو التمديد الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، أو الزيادة والنقص فيها، أما تحسين الصوت بدون التلحين فهو مطلوب. ويصح أذان ملحِّن على الراجح عند الحنابلة، لحصول المقصود منه كغير الملحن. ويكره أيضاً اللحن أوالخطأ في النحو أو الإعراب.

3-  يكره المشي فيه؛ لأنه قد يخل بالإعلام، والكلام في أثنائه، حتى ولو بردِّ السلام، ويكره السلام على المؤذن، ويجب عليه أن يرد عليه بعد فراغه من الأذان. ولا يبطله الكلام اليسير ويبطله الكلام الطويل؛ لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور غير الحنفية. وأشار الحنابلة: أنه يجوز رد السلام في أثناء الأذان والإقامة.

4-  يكره التثويب في غير الفجر، (والتثويب أن يقول: الصلاة خير من النوم) سواء ثوَّب في الأذان أو بعده، لما روي عن بلال أنه قال: " أمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن أُثوِّب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء"(1)؛ ولأن التثويب مناسب لصلاة الفجر حيث يكون الناس نياماً، فاحتيج إلى قيامهم إلى الصلاة عن نوم.

5  قال الحنابلة: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، لعمل أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم، قال أبو الشعثاء: " كنا قعوداً مع أبي هريرة-رضي الله عنه- في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة-رضي الله عنه-أما هذا فقد عصى أبا القاسم-صلى الله عليه وسلم-(2), وقال عثمان بن عفان: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق"(3). أما الخروج لعذر فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غيره، وقال الشافعية: يكره الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا العذر.

 6-  قال الحنابلة: يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان مقتصراً عليه، لئلا يغتر الناس به، فيتركوا السحور، ويحتمل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل؛ لأن بلالاً كان يفعل ذلك، بدليل قوله-صلى الله عليه وسلم-:"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"(4) وقوله-عليه السلام-:"لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم، ويرجع قائمكم"(5).

7 ويكره عندهم أي الحنابلة:القول قبل الإقامة: اللهم صلى على محمد، ولا بأس بنحنحة قبلها.

8  كما يكره عندهم النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، مثل أن يقول:" الصلاة، أو الإقامة، أو الصلاة رحمكم الله، وقال النووي: " تسن الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-قبل الإقامة(6)

9- يك أذان المحدث لما في الأذان من الدعاء والذكر.

10-  يكره أذان الصبي: وقال جمهور العلماء : لا يجوز أصلاً.

11-  يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضاً.

اللهم علمنا علماً ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين،،،

 


1 -رواه ابن ماجه.

2 – رواه أبو داود والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح.

3 -رواه ابن ماجه.وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم(600).

4 – صحيح البخاري.

5 – صحيح البخاري.

6 – راجع: الفقه الإسلامي وأدلته ص(709-711).,