حكم الأذان والإقامة من المضطجِع

حكم الأذان والإقامة من المضطجِع

حكم الأذان والإقامة من المضطجِع

 

الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضله علينا عظيماً، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كريماً.. أما بعد:

فإن الأذان شعيرة عظيمة رتب الله ورسوله عليها عظيم الأجر، وجعلها ركيزة من ركائز الإسلام وشعيرة من شعائره، وبين صفتها وكيفيتها، وأوقاتها، والقائم بها.

وفي هذا المقال المختصر سنتطرق إلى مسألة من مسائل الأذان وهي: هل يجوز للمضطجع أن يؤذن وهو على حاله ذلك؟

اتفق الفقهاء على كراهة الأذان والإقامة من المضطجع إذا كان لغير عذر، وذلك لمخالفته سنة القيام حال الأذان والإقامة.

واختلفوا في صحتهما على قولين:

القول الأول:

أنهما يصحان من المضطجع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وعللوا ذلك بأن المراد الإعلام وقد حصل.

قال النووي رحمه الله: "السنة أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة؛ لما ذكره المصنف، فلو أذن قاعداً أو مضطجعاً أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ لأن المقصود الإعلام وقد حصل، هكذا صرح به الجمهور وقطع به العراقيون وأكثر الخراسانيين، وهو المنصوص، وذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال القدرة وجهين وحكى القاضي حسين وجها أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع والمذهب صحة الجميع.."1

القول الثاني:

أنهما لا يصحان من المضطجع، وهو رأي لبعض المالكية، ووجه للشافعية وبعض الحنابلة.

والذي يترجح أن ذلك جائز مع الكراهة، والأولى الأذان قائماً اتباعاً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخروجاً من الخلاف.

والله أعلم.


 


1 المجموع (ج 3 / ص 106).