السبع الموبقات

السبع الموبقات

 

السبع الموبقات

 

    الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد الله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحواء، الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرا, والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً, ومبشراً, ونذيراً، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

نص الحديث:

عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلَّا باِلْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّباَ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَناَتِ الغَافِلاَتِ)(1)

معاني الكلمات:

قوله :" السبع الموبقات": أي المهلكات.

قوله:"الشرك بالله": أي أن يتخذ معه إله غيره.قال المناوي: الشرك إما أكبر، وهو إثبات الشريك لله تعالى، أو أصغر وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور"(2).

قوله:"السحر": لغة صرف الشيء عن وجهه، وقال ابن قدامة-رحمه الله-: "هو عقد ورقى يتكلم به، أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له".

قوله:"قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق":أي قتل النفس بدون سبب شرعي كالقصاص.

قوله: "أكل مال اليتيم": اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، أي بدون حق شرعي.

قوله: "التولّي يوم الزحف": أي الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين.

قوله: "قذف المحصنات": بفتح الصاد اسم مفعول اللاتي أحصنهن الله تعالى وحفظهن من الزنا والقذف هو الرمي ومعناه أن يرمي النساء المحصنات بالزنا.

قوله: "المؤمنات": احترز به عن قذف الكافرات.

قوله:"الغافلات": بالغين المعجمة والفاء أي عما نسب إليهن من الزنا(3).

 

شــرح الحديــــــث:

قوله-صلى الله عليه وسلم-:" اجتنبوا السبع الموبقات" بموحدة وقاف أي: المهلكات. قال المهلب: سميت بذلك؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها قلت(أي ابن حجر): "والمراد بالموبقة هنا الكبيرة, كما ثبت عن أبي هريرة رفعه: "الكبائر الشرك بالله وقتل النفس… الحديث", مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة, وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  (ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة… الحديث)(4), ولكن لم يفسرها, والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: "كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كتاب الفرائض, والديات, والسنن, وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن الحديث… بطوله, وفيه وكان في الكتاب, (وإن أكبر الكبائر الشرك) فذكر مثل حديث سالم سواء(5).

قوله-صلى الله عليه وسلم-: " الشرك بالله". وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر، أو نبي، أو شيخ، أو جني، أو نجم، أو ملك، وغير ذلك.

 

قال الله -تعالى-: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء:48). وقال -تعالى-:(إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)(المائدة: من الآية72). وقال سبحانه:(إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(لقمان: من الآية13).فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركاً فهو من أصحاب النار قطعاً، كما أن من آمن بالله ومات مؤمناً فهو من أصحاب الجنَّة وإن عُذِّب.

قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله….)(6)

وقال 🙁اجتنبوا السبع الموبقات…)فذكر منها الشرك.  وقال -صلى الله عليه وسلم- 🙁من بدل دينه فاقتلوه)(7).

عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-قال: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟قال:(أن تدعو لله نداً وهو خلقك…)(8).

قال ابن بطال -رحمه الله-: "لا إثم أعظم من الشرك"(9).

قال ابن القيم رحمه الله-يصف الشرك:

والشرك فاحذره فشرك ظاهر  

ذا القسم ليس بقابل الغفران

وهو اتخاذ الند للرحمـن أياً    كان مـن حجر ومن إنسان
يدعـوه أو يرجـوه ثم يخافه   ويحبه كمحبة الـديان(10)

قال ابن حجر رحمه الله: " الشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي"(11)

 

قوله-صلى الله عليه وسلم-: " والسحر" لأن الساحر لا بدّ أن يكفر، قال الله -تعالى-:(وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)(البقرة: من الآية102).وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقال تعالى عن هاروت وما روت(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ)(البقرة: من الآية102).فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراماً فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء(12) وعملها، وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلماتٍ مجهولةٍ أكثرها شركٌ وضلالُ.

 

حكم الساحر:

وحدُّ الساحر القتل؛ لأنه كَفَرَ بالله أو ضارع الكفر. قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:(اجتنبوا السبع الموبقات…)فذكر منها: السحر. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة, وجاء عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) والصحيح أنه من قول جندب، وعن بجالَة ابن عبدة أنه قال أتانا كتاب عمر-رضي الله عنه-قبل موته بسنة: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة".

وعن أبي موسى-رضي الله عنه-:أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:" ثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّة: مدمنُ خمرٍ، وقاطعُ رحمٍ، ومصدق بالسحرِ)(13), وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- مرفوعاً قال: (الرقا(14), والتمائم(15), والتِّوَلَة(16) شرك).

قال النووي: "عمل السحر حرام, وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي-صلى الله عليه وسلم-من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفراً, ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة, فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا, وأما تعلمه وتعليمه فحرام. فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه, ولا يقتل فإن تاب قبلت توبته, وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر.

 وعن مالك-رحمه الله-: "الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق".

 قال عياض-رحمه الله-: "وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين". وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها(17).

 

قوله-صلى الله عليه وسلم-:" وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" : قد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، قال -تعالى-: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93)

وقال -تعالى-: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) (الفرقان:67-69).

 وقال تعالى:(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة:32).وقال تعالى:(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) (التكوير:8).

 

 وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (اجتنبوا السبع الموبقات…) فذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال رجل للنبي-صلى الله عليه وسلم-:" أي الذنب أعظم عند الله-تعالى-قال: (أن تجعل لله نِدَّاً وهو خلقك). قال: ثم أيّ؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تزانيَ حليلة جارك)(18). فأنزل الله-تعالى-تصديقها(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) وقال-صلى الله عليه وسلم-:(إذا التقى المسلمان بسيفيْهما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّار). قيل يا رسولَ الله! هذا القاتل فما بالُ المقتول؟! قالَ: (إنَّه كانَ حريصاً على قتلِ صاحبه)(19) قال الإمام أبو سليمان-رحمه الله-: "هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما, وعصبية, أو طلب دنيا, أو رئاسة, أو علو, فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها, أو دفع عن نفسه, أو حريمه؛ فإنه لا يدخل في هذه؛ لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه, إلا إن كان حريصاً على قتل صاحبه, ومن قاتل باغياً أو قاطع طريق من المسلمين, فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه, فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه, فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة, فأما من خالف هذا النعت فهو الذي دخل في هذا الحديث الذي والله أعلم".

 

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)(20) , وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)(21) وقال-صلى الله عليه وآله وسلم-:(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)(22) وفي الحديث أن رسول-صلى الله عليه وسلم-الله قال: (لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)(23) وعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين …)(24) وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل)(25), وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما)(26) فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهداً من اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف يقتل المسلم؟!. وقال- النبي-صلى الله عليه وسلم-:(ألا ومن قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا)(27) وقال-عليه الصلاة والسلام-:(من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله-تعالى-)(28) وعن معاوية-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً, أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)(29).

 

قوله-صلى الله عليه وسلم-:"وأكل الربا". قال الله-تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران:130), وقال الله-تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:275): أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه. "ذلك" أي ذلك الذي أصابهم بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. أي حلالاً فاستحلوا ما حرم الله, فإذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم المصروع كلما قام صرع؛ لأنهم لما أكلوا الربا الحرام في الدنيا أرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة فهم كلما أرادوا النهوض سقطوا, ويريدون الإسراع مع الناس فلا يقدرون, وهذا وعيد عظيم بالخلود في النار لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

 

عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(درهم ربا يأكله الرجل- وهو يعلم- أشد من ستة وثلاثين زنية)(30).

وعن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:" الرباء ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)(31).

وعن جابر –رضي الله عنه-قال: لعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء)(32).

قال ابن عباس-رحمه الله-: في قوله تعالى:(فأذنوا بحرب من الله ورسوله…) أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله(33). وقال أيضاً:(آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق". وقال أيضاً يقال: يوم القيامة لآكل الربا: خذ بسلاحك للحرب)(34).

 

أنواع الربا:

ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر.

ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عند التفرق من المجلس أو التخاير فيه بشرط اتحادهما علة، بأن يكون كل منهما معلوماً, أو كل منهما نقداً وإن اختلف الجنس.

ربا النسيئة: وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفيه لأجل ، ولو لحظة ، وإن استويا وتقبضا في المجلس.

 

حكم الربا:

كل هذه الأنواع حرام بالإجماع بنص الآيات والأحاديث وكل ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع كلها(35). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المراباة حرام بالكتاب والسنة، والإجماع. وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والمحلل والمحلل له"(36).

وقال ابن حجر: "عد الربا كبيرة هو ما أطبقوا عليه اتباعاً لما جاء في الأحاديث الصحيحة من تسميته كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر وأعظمها"(37).

 

قوله -صلى الله عليه وسلم-:  "وأكل مال اليتيم": قال الله-تعالى-:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء:10) وقال الله- تعالى-:(وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(الإسراء: من الآية34)وعن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال في المعراج: (فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يفكون لحاهم, وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم, وتخرج من أدبارهم فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا)(38) وقال السدي- رحمه الله تعالى-: "يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه, ومن مسامعه, وأنفه, وعينه كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم". قال العلماء: "فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه, وما زاد على المعروف فسحت حرام لقول الله- تعالى-(وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء:6), وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال:

أحدها: أنه الأخذ على وجه القرض. والثاني: الأكل بقدر الحاجة من غير إسراف. والثالث: أنه أخذ بقدر إذا عمل لليتيم عملاً. والرابع: أنه الأخذ عند الضرورة فإن أيسر قضاه, وإن لم يوسر فهو في حل, وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره, وفي البخاري أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا, وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما)(39), وفي صحيح مسلم أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى)(40) وكفالة اليتيم هي القيام بأموره, والسعي في مصالحه من طعامه, وكسوته, وتنمية ماله إن كان له مال, وإن كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله- تعالى- وقوله في الحديث: (له أو لغيره) أي سواءً كان اليتيم قرابة, أو أجنبيا منه, فالقرابة مثل أن يكفله جده, أو أخوه, أو أمه, أو عمه, أو زوج أمه, أو خاله, أو غيره من أقاربه, والأجنبي من ليس بينه وبينه قرابة وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة)(41), وقال: (من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله, كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة, ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة)(42).

 

قوله-صلى الله عليه وسلم-:"والتولي يوم الزحف".والتولي هو: الفرار من الزحف: قال الله-تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (لأنفال:16).وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟! قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)(43)  قال ابن كثير –رحمه الله-:"قوله تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا } أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم { فلا تولوهم الأدبار } أي تفروا وتتركوا أصحابكم { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال } أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها { أو متحيزا إلى فئة } أي فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة(44) . وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: "لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين, فكتب الله عليهم, أن لا يفر عشرون من مائتين, ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين, وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فكتب أن لا يفر مائة من مائتين"(45)

 

قوله-صلى الله عليه وسلم-:"وقذف المحصنات الغافلات": قال الله –تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور:24).

وقال الله-تعالى-:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:4) بين الله-تعالى-في الآية أن من قذف امرأة محصنةً حرة عفيفة  بالزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم, وعليه في الدنيا الحد ثمانون جلدة, وتسقط شهادته, وإن كان عدلاً, وفي الصحيحين أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: قال: (اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)(46) والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يا زانية, أو يا باغية, أو يا قحبة, أو يقول: لزوجها يا زوج القحبة, أو يقول:

لولدها يا ولد الزانية, أو يا ابن القحبة, أو يقول: لبنتها يا بنت الزانية, أو يا بنت القحبة, فإن القحبة عبارة عن الزانية, فإذا قال: ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمن قال لرجل يا زاني, أو قال لصبي حر يا علق, أو يا منكوح, وجب عليه الحد ثمانون جلدة؛ إلا أن يقيم بينة بذلك, والبينة كما قال الله: أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة, أو ذاك الرجل فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طالبه بذلك الذي قذفه, وكذلك إذا قذف مملوكه أو جاريته, بأن قال لمملوكه: يا زاني, أو لجاريته يا زانية, أو يا باغية, أو يا قحبة, لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (أنه قال من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال)(47).

 

وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة, ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)(48) وفي الحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)(49). وقال الله-تبارك وتعالى-في كتابه العزيز: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18).

وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, وابك على خطيئتك, وإن أبعد الناس إلى الله القلب القاسي) وقال: إن أبغض الناس إلى الله الفاحش البذي, الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام.

 

فوائد مستفادة من الحديث:

1-             أن الشرك يحبط الأعمال وإن كانت كثيرة.

2-             أن الشرك يخلد صاحبه في النار.

3-             أن السحر شرك بالله وكفر به.

4-             لا يجوز قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق.

5-             أن المصر على الربا محارب لله.

6-      أن آكل مال اليتيم ظلماً إنما يأكل في الحقيق نارا قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا)

7-             أن الفرار والتولي من المعركة لا يجوز وأن من فر من المعركة خوفاً من العدو فإنه قد ارتكب كبيرة.

8-      أن الله لعن القاذف للمحصانت وتوعده بالعذاب العظيم فقال سبحانه:(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

اللهم جنبنا الموبقات، ونجنا من المهلكات والكبائر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين،،،

 

 

 


 


1 – البخاري مسلم.

2 – التوقيف (203).

3 – راجع: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري:ص(6/257).

4 وأخرج النسائي والطبراني وصححه بن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين.

5 فتح الباري (12/189).

6 – البخاري. كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور. (2654).

7 – البخاري، كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله، (3017).

8 – متفق عليه.

9 -فتح الباري(12/265).

10 – راجع: فتح المجيد ص(77).

11 – فتح الباري(12/210).

12 – السيمياء: السحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس.

13 – رواه أحمد(4/399).

14 قال الخطابي -رحمه الله-: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة لأن النبي كان يرقي الحسن الحسين-رضي الله عنهما-فيقول (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة).

15 جمع تميمة وهي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين وهذا من فعل الجاهلية ومن اعتقد ذلك فقد أشرك.

16 والتولة بكسر التاء وفتح الواو نوع السحر وهو تحبيب المرأة إلى زوجها وجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاق ما قدر الله تعالى.

17 – فتح الباري(10/224).

18 -رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى :فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون".

19 – البخاري، كتاب الإيمان، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما رقم(2888).

20 – البخاري، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء رقم(121).

21 -رواه  البخاري.

22 – البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم" رقم(6862).

23 – أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم.

24 – البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب اليمين الغموس.رقم (6675).

25 -متفق عليه.

26 – رواه البخاري.

27 – الترمذي.

28 رواه الإمام أحمد.

29 – أخرجه النسائي.

30 – المنذري في الترغيب، (3/7)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير،ورجال أحمد رجال الصحيح.

31 -الحاكم في المستدرك(2/37).وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

32 – مسلم.

33 – تفسير ابن كثير(1/331).

34 – المصدر السابق ص(1/327).

35 – الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (299).

36 – الفتاوى الكبرى(29/418).

37 – الزواجر عن اقتراف الكبائر(309).

38 رواه مسلم.

39 – البخاري.

40 – رواه مسلم.

41 – الطبراني في المعجم الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2882).

42 – رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب.

43 -متفق عليه.

44 – تفسير ابن كثير (2/389).

45 رواه البخاري.

46 – متفق عليه.

47 – متفق عليه.

48 – متفق عليه.

49 – البخاري ومسلم.